السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
167
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
عليه ، فلا يصحّ أن نقول : « فلا ينقضي التزامه للشركة الّا إذا استوفيت هذه الديون عند حلول أجلها ، وحيث انّها ليست حوالة شرعيّة ، فيصحّ هذا القول ، لأنّ الملتزم ما لم يأت ما التزم به ، فيبقى على حاله . وامّا وجوب الحصول على رضاء دين الشريك بالحوالة أو اعلانه بها ، فهو كذلك في الحوالة الشرعية أيضا ، لأنّه يعتبر فيها رضاء المحيل والمحال والمحال عليه . ومنها : يسار المدين عند الحوالة ؛ ولو لم يكن ذا يسار ، ولا يعلم المحال بذلك . فله أن يرجع للمحيل . وامّا لو علم المحال عدم يسار المحال عليه ، أو صار معسرا بعد الحوالة . فلا ضمان على المحيل شرعا ، وامّا في الحوالة غير الشرعية ، فالضمان وعدمه يتوقف على اتفاقهما ، فلو اتفقا على عدم الضمان فلا يضمن المحيل ، والّا فيضمن ، لانّ الالتزام بتقديم حصة من رأس المال باق ما لم يعمل به بأيّ نحو كان . ومنها : صورة المماطلة ، فلو لم يؤد محال عليه المحال به ؛ عسرا ، إذا تجدد بعد الحوالة ، أو جهودا ( جحودا ) أو مماطلة ، فلا ضمان للمحيل في الحوالة الشرعية ، لأنّ الحوالة الشرعية إذا انعقدت فيكون ذمّة المحيل بريئا من الدين ، فلا يرجع إليه لاستيفاء الدين ، لأنّ الحوالة عقد لازم ، فلا ينفسخ بجحود المحال عليه ولا بممطالة . نعم ، لو لم نقل بلزومه ، أو قلنا بجواز عقد الحوالة ؛ كما عن بعض الفقهاء ، فيصح رجوع المحال إليه بفسخ الحوالة . وامّا لو لم تكن الحوالة شرعية ، ففي هذه الصور أيضا الضمان على الشريك ، لعدم العمل على التزامه وكونه باقيا على حاله بعد ، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الرجوع إلى الشريك بتعويض تكميلي ، إذا أثبتت انّها قد أصابه ضرر بسبب التأخير . فتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر . الحصة ملكية فنية أو صناعية أو أدبية قال في الفقرة 185 : نص قانوني : وقد تكون حصة الشريك